48 - (بَابٌ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلاَ يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ) كأنَّه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب على رواية
ج 6 ص 344
من روى وفيه اختلاف على سُهيل بن أبي صالح عن أبيه، وقد تقدَّم في حديث عامر بن ربيعة [خ¦1307] .
(فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ) على صيغة المجهول (بِالقِيَامِ) يعني أنَّ الذي مرَّت به جنازة إن كان قائمًا ثمَّ قعد فإنَّه يؤمر بالقيام إلى أن توضع.