فهرس الكتاب

الصفحة 10683 من 11127

7210 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المديني، قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة، أبو عبد الرَّحمن مولى ابن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنهما، وفي رواية وهو الصَّواب، أصله من ناحية البصرة، وسكن مكَّة. روى عنه البخاري في غير موضعٍ [خ¦1159] [خ¦6270] ، وروى هنا عن علي بن عبد الله عنه، وعن محمَّد غير منسوبٍ عنه في (( البيوع ) ) [خ¦2071] .

قال (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بكسر العين (هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ) الخزاعي المصري، واسم أبي أيُّوب مِقْلاص، وإنَّما قال هو ابن أبي أيُّوب إشعارًا بأن ذكر نسبه منه لا من شيخه، قال (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو عَقِيلٍ) بفتح العين وكسر القاف (زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ) بضم الزاي وسكون الهاء، و (( مَعْبَد ) )_ بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة _ ابن عبد الله بن هشام القرشي المصري، سمع جدَّه عبد الله بن هشامٍ الصَّحابي.

وقال أبو عمر عبد الله بن هشام بن عثمان بن عَمرو القرشي التَّيمي جدُّ زهرة بن معبد

ج 29 ص 635

يعدُّ في أهل الحجاز.

(عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ) وفي رواية أبي ذرٍّ (حُمَيْدٍ) بضم الحاء وفتح الميم، ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ) بكسر التحتية وسكون العين (فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ) أي لا يلزمه البيعة (فَمَسَحَ) صلى الله عليه وسلم (رَأْسَهُ) أي رأس زهرة (وَدَعَا لَهُ) فعاش ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم له زمانًا كثيرًا بعد الزَّمن النَّبوي (وَكَانَ) أي عبد الله بن هشام (يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ) .

قال الحافظ العَسقلاني وهذا الأثر الموقوف صحيحٌ بالسَّند المذكور إلى عبد الله، وإنَّما ذكره البخاري مع أنَّ من عادته أنَّه يحذف الموقوفات غالبًا؛ لأنَّ المتن قصيرٌ، وقد تقدَّم الحكم المذكور في (( باب الأضحية عن المسافر والنِّساء ) ) [خ¦5548] .

والنَّقل عمَّن قال لا يجزئ أضحية الرَّجل عن نفسه، وعن أهل بيته، وفي بيعة الصَّغير خلافٌ، فقال جماعةٌ من العلماء البيعة لا تلزم إلَّا من تلزمه عقود الإسلام كلِّها من البالغين.

وقال بعضُ العلماء إنَّها تلزم الأصاغر بمبايعة [1] آبائهم، وقد بايع عبد الله بن الزُّبير رضي الله عنهما، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنة.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم (( هو صغيرٌ ) )، والحديث طرفٌ من حديثٍ مضى في (( كتاب الشَّركة ) ) [خ¦2501] .

[1] في هامش الأصل في نسخة بمتابعة. والمثبت موافق للعمدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت