(عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ) أي رأسه بعد ذلك عند الإحلال، قيل أشار بهذه التَّرجمة إلى الخلاف فيمن لبَّد هل يتعين عليه الحلق أو لا.
فنقل ابن بطَّال عن الجمهور تعيين ذلك حتَّى عن الشَّافعي. وقال أهل الرَّأي لا يتعيَّن بل إن شاء قصَّر، وبه قال الشَّافعي في الجديد، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال مَن ضَفَر رأسه فليحلق.