5972 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد، قال (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيدٍ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوري (وَشُعْبَةَ) أي ابن الحجَّاج (قَالاَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ) بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة، هو ابن أبي ثابتٍ (ح) تحويلٌ من سندٍ إلى آخر (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة أبو عبد الله العبديُّ لم يُصِب من ضعفه، قال (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) أي الثَّوري (عَنْ حَبِيبٍ) هو ابن أبي ثابتٍ (عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ) بالموحدة والمهملة،
ج 25 ص 337
السَّائب الشَّاعر المكي (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) أي ابن العاص رضي الله عنهما، أنَّه (قَالَ قَالَ رَجُلٌ) لم يسمَّ (لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجَاهِدُ) بضم الهمزة (قالَ) صلى الله عليه وسلم له (لَكَ) أي ألك، بحذف همزة الاستفهام (أَبَوَانِ) لم يُسمَّيا (قَالَ نَعَمْ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم إن كان لك أبوان (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ) أي ارجع، فابلغ جهدكَ في برِّهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يكون لك مقام قتال الكفَّار.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّه صلى الله عليه وسلم ما أمره بالجهاد إلَّا في أبويه، فيُفهم منه أنَّه لا يجاهد إلَّا إذا أذنا له بالجهاد فيجاهدُ، فيكون جهاده موقوفًا على إذنهما.
وقد مرَّ الحديث في «الجهاد» ، في «باب الجهاد بإذن الأبوين» [خ¦3004] .