وفي «المطالع» إذا أريد به المصدر
ج 7 ص 210
فالفتح لا غير، وإن أريد الاسم فالكسر لا غير، وحجر الكعبة بالكسر لا غير، وإنَّما أعاد الأيتام هنا مع أنَّه ذكرهم في الباب السَّابق [خ¦1465] ؛ لأنَّ الأوَّل فيه العموم، وفي هذا الخصوص، قاله ابن رشيد.
وقال أيضًا ووجه الاستدلال بالحديثين المذكورين في هذا الباب، في عموم الإعطاء الواجب والمندوب، وإلَّا فإعطاء الواجبِ الزَّوجَ فيه كلام سبق تفصيله، وكذا إعطاؤه الأيتام إنَّما يجوز بشرط الفقر، وأمَّا المندوب فلا كلام فيه.
(قَالَهُ) أي ما ذكر من الزَّكاة على الزَّوج والأيتام (أَبُو سَعِيدٍ) أي الخدري رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في «التَّلويح» هذا التَّعليق تقدَّم مسندًا عند البخاري في باب الزَّكاة على الأقارب [خ¦1462] .
وقال الحافظ العسقلاني يشير إلى حديثه السابق موصولًا في باب الزَّكاة على الأقارب.
وتعقَّبه العيني بأنَّه ليس فيه ذكر الأيتام أصلًا، ولهذا قال الكرماني قيل هو الحديث الذي رواه في باب الزَّكاة على الأقارب.