وفي بعض النسخ بالتنوين على صيغة المجهول، و مرفوعٌ على أنَّه مفعول ناب عن الفاعل.
(وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) أي محمَّد بن سيرين (لاَ بَأْسَ أَنْ) وفي رواية (يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ) ذكرًا كان أو أنثى، وفي رواية والأوَّل أعمُّ لتناوله الرَّجل والمرأة من حيث الحكم.
وهذا التَّعليق وصله سعيد بن منصور عن أيُّوب عن محمد بن سيرين، وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن حفصة حدَّثنا أشعب عن محمَّد أنَّه كان يقول إذا غُسِّلت المرأة ذُئِبَ شعرها ثلاثَ ذوائب ثمَّ جُعِل خلفها.