ج 5 ص 506
أنَّ المؤلِّف يختار جواز الإيماء، وهو أحدُ الوجهين للشَّافعية، والموافق للمشهور عند المالكيَّة من جوازه قاعدًا مع القدرة على الرُّكوع والسُّجود، والأصحُّ عند المتأخِّرين عدم الجواز للقادر وإن جاز التنفُّل مضطجعًا، بل لا بدَّ من الإتيان بهما حقيقة.