فهرس الكتاب

الصفحة 1770 من 11127

ج 5 ص 506

أنَّ المؤلِّف يختار جواز الإيماء، وهو أحدُ الوجهين للشَّافعية، والموافق للمشهور عند المالكيَّة من جوازه قاعدًا مع القدرة على الرُّكوع والسُّجود، والأصحُّ عند المتأخِّرين عدم الجواز للقادر وإن جاز التنفُّل مضطجعًا، بل لا بدَّ من الإتيان بهما حقيقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت