قال ابن بطَّال لا خلاف بين العلماء أنَّ قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التَّقويم جائز، وإنَّما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم، فأجازه الأكثرون إذا كان على سبيل التَّراضي، ومنعه الشافعيُّ وحجته حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيمن أعتقَ بعض عبده
ج 11 ص 454
[خ¦2491] فهو نصٌّ في الرقيق وألحق الباقي به، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.