195 - (باب) بالتَّنوين (إِذَا اضْطَرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ) أي وإلى النَّظر في المؤمنات (إِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجْرِيدِهِنَّ) أي وإذا اضطر أيضًا إلى تجريدهنَّ من الثياب وجواب إذا محذوف، تقديره يجوز للضرورة وذلك لأنَّ المعصية تبيح حرمتها، ألا ترى أنَّ عليًّا والزبير رضي الله عنهما أراد كشف المرأة في قصَّة كتاب حاطب، وقد أجمعوا أنَّ المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا بهنَّ سواء، وكذلك تحريم النَّظر إليهنَّ، ولكنَّ الضَّرورات تبيح المحظورات، والله تعالى أعلم.