وقال ابن حزم لا يحلُّ ذلك، وبه قال قومٌ من السَّلف، وقال ابن بطَّال وابن التِّين أجمع العلماء على كراهة النظر في الصَّلاة بحديث الباب.
وبما عند مسلمٍ عن أبي هريرة يرفعه (( لينتهينَّ أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السَّماء في الصَّلاة، أو لتخطفنَّ أبصارهم ) ).
وعنده أيضًا عن جابر بن سَمُرة مثله بزيادة (( أو لا ترجع إليهم؛ يعني أبصارهم ) )هذا في الصَّلاة، وأمَّا في الدُّعاء فكرهه أيضًا شريح وطائفة، وأجازه الأكثرون؛ لأنَّ السماء قبلةُ الدُّعاء، كما أنَّ الكعبة قبلة الصَّلاة.