ج 24 ص 194
في الماضي من باب علم يعلم، وقال ابن سِيْده كرع تناول بفيه من غيرِ إناء. وقيل هو أن يدخلَ النَّهر فيشرب، وقيل هو أن يصوِّب رأسه في الماء وإن لم يشربْ، وفي «الجامع» كلُّ خائضٍ في الماء فهو كارع شربَ أو لم يشربْ، وفي «المهذب» كرع في الإناء إذا أمال نحوه فشَرِبَ منه.