فهرس الكتاب

الصفحة 2303 من 11127

ج 7 ص 187

وأفرَزْتَه من مالِكَ لتسدَّ به خلَّة المحتاج وتكتسب به الأجر والمثوبة عند الله تعالى.

وللزكاة معانٍ منها ذلك فبهذا يلتئم ما في الباب من الأحاديث مع التَّرجمة، وقد تعسَّفت طائفةٌ في ذلك.

فقال الكِرماني فإن قلت عقد الباب للزَّكاة، وليس في الحديث ذكرها. قلت لعلَّه أثبت للزَّكاة حكم الصَّدقة بالقياس عليها.

وقال ابن المنيِّر إنَّ صدقة التطوُّع على الأقارب لمَّا لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصَّدقة والصلة معًا كانت صدقة الواجب كذلك، لكن لا يلزم من جواز صدقة التَّطوع على مَن يلزم المرء نفقته أن تكون الصَّدقةُ الواجبةُ كذلك، والله أعلم.

(وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ) وهذا التَّعليق وصله البخاري مسندًا في باب الزَّكاة على الزَّوج والأيتام بعد ثلاثة أبوابٍ في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهما [خ¦1466] . ولكنَّ لفظه فيه (( لها أجران أجر القرابة وأجر الصَّدقة ) )، بتأنيث الضمير وزيادة لفظ أجر، وسقط في رواية أبي ذرٍّ هنا لفظ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت