فهرس الكتاب

الصفحة 2562 من 11127

71 - (بابُ) جواز صلاة (مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ) حال كونه (خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ) الحرام، وحاصلُه أنَّه ليس لركعتي الطَّواف موضع معين، بل تجوز في أيِّ موضع أراد الطَّائف، وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، وهو متَّفق عليه إلَّا في الكعبة أو الحِجْر، ولذلك عقَّبها بترجمة من صلَّى ركعتي الطَّواف خلف

ج 8 ص 63

المقام، وإنَّما أطلق ولم يبين الحكم؛ لأنَّه ذكر في هذا الباب أثر عمر، وحديث أم سلمة رضي الله عنها، أمَّا عمر رضي الله عنه فإنَّه إنَّما أخر ركعتي الطَّواف لكونه طاف بعد الصُّبح، وكان لا يرى التنفل بعد الصُّبح مطلقًا، وأمَّا أم سلمة رضي الله عنها فلأن تركها ركعتي الطَّواف لكونها شاكية، فاحتمل أن يكون ذلك مختصًّا بمن له عذر، والله أعلم.

(وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أي ركعتي الطَّواف (خَارِج الْحَرَمِ) وهذا التَّعليق وصله البيهقي من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرَّحمن، أنَّ عبد الرَّحمن بن عبد القارئ أخبره (( أنَّه طاف مع عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه بعد صلاة الصُّبح بالكعبة، فلمَّا قضى طوافه نظر فلم ير الشَّمس فركب حتَّى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت