23 - (بابُ) حكم (الآبَارِ) الَّتي حفرت (عَلَى الطُّرُيقِ) ويروى بصيغة الجمع (إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا) على البناء للمفعول؛ يعني إذا لم يحصل منها أذى لأحد من المارِّين، والحكم لم يُفهم من الترجمة ظاهرًا، لكن يفهم من حديث الباب أنَّه جائزٌ؛ لأنَّ فيه منفعة للخلق والبهائم، غير أنَّه مقيَّدٌ بشرط أن لا يكون في حفرها أذى لأحدٍ.
والآبار جمع بئر، كالأحمال جمع حمل، وهو جمعُ قلَّة وجمع الكثرة بئار، واعلم أنَّ البئر يُجمَع جمع قلَّة على أَبْؤُر وآبَار _ بهمزة بعد الباء الموحدة الساكنة _، ومن العرب من يقلب الهمزة ألفًا، فيقول آبار، فإذا كَثُر يجمع على بئار، وقال أبو زيد بَأَرت أَبْأر بَأْرًا.