فهرس الكتاب

الصفحة 8686 من 11127

ج 25 ص 105

النَّهي بالرِّجال صريحًا، فاكتفى بما يدلُّ على ذلك. وقد أخرج أحمدُ، وأصحاب «السنن» ، وصحَّحه ابن حبَّان، والحاكم من حديث علي رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا وذهبًا فقال (( هذان حرامان على ذكور أمَّتي حلٌّ لإناثهم ) ). وأخرج أبو داود، والنَّسائيُّ وصحَّحه الترمذيُّ، والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وأعلَّه ابن حبَّان وغيره بالانقطاع، وأنَّ راويه سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى. وأخرج أحمدُ والطَّحاوي وصحَّحه من حديث مسلمة بن مخلد أنَّه قال لعقبة بن عامر قم فحدِّث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته يقول (( الذَّهب والحرير حرامٌ على ذكور أمَّتي حلٌّ لإناثهم ) ). قال الشَّيخ أبو محمد ابن أبي جمرة، إن قلنا أنَّ تخصيص النَّهي للرَّجال لحكمة فالَّذي يظهر أنَّه سبحانه وتعالى علم قلَّة صبرهنَّ عن التَّزيُّن فلطف بهنَّ في إباحته، ولأنَّ تزيينهنَّ غالبًا إنما هو للأزواج، وقد ورد أنَّ حسن التَّبعُّل من الإيمان، قال ويستنبطُ من هذا أنَّ الفحل لا يصلحُ أن يبالغَ في استعمال الملذوذات لكون ذلك من صفات الإناث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت