فهرس الكتاب

الصفحة 7897 من 11127

37 - (باب إِذَا طَلَّقَهَا) أي طلَّق الرَّجلُ زوجتَه (ثَلاَثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَلَمْ يَمَسَّهَا) أي فلم يجامعْها؛ أي هل تحل للأوَّل إن طلَّقها الثَّاني قبل المسيس أم لا، وليس المراد طلاق الملاعن؛ لأنَّ الملاعنة لا تعودُ إلى الذي لاعنَ منها، ولو تزوَّجت عشرة سواء وطئها، أو لم يطأها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت