16 - (بابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ) لأجل أن تعودَ بريرة إلى عِصْمَته. قيل [1] موقع هذه التَّرجمة من الفقه تسويغ الشَّفاعة للحاكم عند الخصم في خصمهِ أن يحَّط عنه، أو يُسْقِط، أو يتركَ دعواه، ونحو ذلك. واعتُرِض على هذا بأنَّ قصَّةَ بريرة لم تقع الشَّفاعة فيها
ج 23 ص 201
عند التَّرافع، وفيه أنَّ الظَّاهر أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لها (( لو راجعْتِه ) )فلم يكن هذا إلَّا عند التَّرافع.
[1] في هامش الأصل في نسخة قال ابن المنير.