فهرس الكتاب

الصفحة 8268 من 11127

9 - (بابٌ مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ) كيف حكمه هل يشترط ذلك أم هو الأَولى؟ وقد اتَّفقوا على جواز التَّوكيل فيها للقادر، فلا يشترطُ الذَّبح بيده، لكن جاءت روايةٌ عن مالك بعدم الإجزاء عند القدرة، وعند أكثرهم يكره، لكن يستحبُّ أن يشهدها، ويكره أن يستنيبَ حائضًا أو صبيًّا أو كتابيًّا، وأوَّلهم أولى ثمَّ ما يليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت