فهرس الكتاب

الصفحة 3420 من 11127

85 - (بابُ بَيْعِ الثِّمَارِ) بكسر المثلثة، جمع ثمَرة _ بفتح الميم _ وهي تتناول الرُّطب وغيره (قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ) بنصب الواو بغير همز؛ أي يظهر (صَلاَحُهَا) ولم يجزم بحكم المسألة لقوَّة الخلاف فيها بين العلماء فقال ابن أبي ليلى والثَّوري لا يجوز بيع الثَّمرة قبل أن يبدو صلاحها مطلقًا، ومن نقل فيه الإجماع فقد وهم، وقال يزيد بن أبي حبيب يجوز مطلقًا ولو شرط التَّبقية، ووهم من نقل فيه الإجماع أيضًا.

وقال الشَّافعي وأحمد ومالك في رواية إن شرط القطع لم يبطل وإلَّا بطل، وقالت الحنفيَّة يصحُّ إن لم يشترط التَّبقية، والنَّهي محمولٌ على بيع الثِّمار قبل أن يوجد أصلًا، وقيل هو على ظاهره لكن النَّهي فيه للتَّنزيه، وقد ذكر مذهب أصحابنا الحنفيَّة ومذاهب مخالفيهم في باب بيع المزابنة بدلائلهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت