1072 - (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ) بفتح الراء، الزَّهراني البصري، وقد تقدَّم في باب «علامات المنافق» [خ¦33] (قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) أبو إبراهيم الأنصاريُّ المدني (قَالَ أَخْبَرَنَا) وفي رواية .
(يَزِيدُ ابْنُ خُصَيْفَةَ) هو يزيد بن عبد الله بن خُصيفة، ويزيد من الزيادة، وخُصَيْفة _ بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء _، وقد مرَّ في باب «رفع الصَّوت في المسجد» [خ¦470] (عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ) بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون الياء وبالطاء المهملة، هو يزيد بن عبد الله بن قسيط اللَّيثي المدني، مات سنة اثنتين وعشرين ومئة.
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) وقد تقدَّم غير مرَّة (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي أنَّ عطاء أخبر ابن قُسيط (أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ) الأنصاري (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) عن السُّجود في آخر النَّجم (فَزَعَمَ) أي فأخبر
ج 5 ص 399
(أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ) أي سورتها.
(فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا) أي لم يسجد النَّبي صلى الله عليه وسلم في سجدة النَّجم، احتجَّ به مالك في المشهور عنه والشَّافعي في القديم وأبو ثور على أنَّه لا يسجد للتِّلاوة في آخر النَّجم، وهو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاوس، ويُحكى ذلك عن ابن عبَّاس وأُبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
وأجاب الطَّحاوي عن ذلك وقال ليس في الحديث دليل على أن لا سجود فيها؛ لأنَّه قد يحتمل أن يكون تَرْكُ النَّبي صلى الله عليه وسلم السُّجود حينئذٍ؛ لأنَّه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك.
ويحتمل أن يكون تركه لأنَّه كان في وقت لا يَحلُّ فيه السُّجود، ويحتمل أن يكون تركه لأنَّ الحكم عنده بالخيار إن شاء سجد وإن شاء ترك، ويحتمل أن يكون تركه؛ لأنَّه لا سجود فيها، فلمَّا احتمل هذه الاحتمالات يحتاج إلى شيء آخر من الأحاديث يلتمس منه حكم هذه السُّورة هل فيها سجود أو لا؟ فوجدنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي فيه تحقيق السُّجود فيها قال والأخذ به أولى.
وأجيب أيضًا بأنَّه صلى الله عليه وسلم لم يسجد على الفور، ولا يلزم منه أن لا يكون فيها سجدة ولا نفي الوجوب. وقد روى البزَّار والدَّارقطني بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النَّجم وسجدنا معه.
وعند ابن مردويه في «التَّفسير» عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن أنَّه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يسجد في خاتمة النَّجم فسأله فقال إنَّه رأى النَّبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
واستدلَّ به بعضهم أيضًا على أنَّ المستمع لا يسجد إلَّا إذا سجد القارئ لآية السَّجدة، وبه قال أحمد، وإليه ذهب القفَّال، وقال الشَّيخ أبو حامد [1] والبغداديون يسجد المستمع وإن لم يسجد القارئ، وبه قالت المالكيَّة، وعند أصحابنا يجب على القارئ والسَّامع جميعًا، ولا يسقط عن أحدهما بترك الآخر.
واستدلَّ به البيهقي وغيره أيضًا على أنَّ السَّامع لا يسجد ما لم يكن مستمعًا قال وهو أصحُّ الوجهين، واختاره إمام الحرمين وهو قول المالكيَّة والحنابلة.
وقال الشَّافعي في «مختصر البويطي» لا أؤكِّده عليه كما أؤكِّده على المستمع وإن سجد فحسن، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وجوبه على السَّامع والمستمع والقارئ.
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال السَّجدة على من سمعها، ومن تعليقات البخاري قال عثمان رضي الله عنه إنَّما السُّجود على من استمع [خ¦1077] ، والله أعلم.
ورجال إسناد حديث الباب
ج 5 ص 400
مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف، وقد أخرج متنه مسلم في «الصَّلاة» ، وكذا أبو داود والتِّرمذي وقال حسن صحيح، والنَّسائي.
[1] من قوله (( لآية السجدة. .. إلى قوله أبو حامد ) )ليس في (خ) .