فهرس الكتاب
الصفحة 1743 من 11127
قال ابن بطَّال أجمع العلماء على اشتراط النزول للمكتوبة، وأنَّه لا يجوز لأحد أن يصلِّي الفريضة على الدَّابة من غير عذر إلَّا ما ذُكِر في صلاة شدَّة الخوف.
حجم الخط: