وعن هذا قال المهلَّب في حديث عائشة رضي الله عنها من الفقه أنَّه من كفَّر عن غيره كفَّارة يمين أو كفَّارة ظهار أو قتل أو أهدى عنه أو أدَّى عنه دينًا كان ذلك مجزئًا عنه؛ لأنَّ نساء النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يَعْرفْنَ ما أدَّى عنهن لما وجب عليهنَّ من نسك التَّمتُّع، وسيأتي الكلام فيه قريبًا إن شاء الله تعالى.