فهرس الكتاب

الصفحة 3729 من 11127

4 - (بابُ) جواز (اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ) ليردَّ المقرض نظيره، أو خيرًا منه وجواز استقراض الحيوان هو مذهب الأَوْزاعيِّ واللَّيث بن سَعْد، وبه قال مالك والشَّافعي وأحمد وإسحاق، وقال الثوريُّ والحسن بن صالح وأبو حنيفة لا يجوز استقراض الحيوان. واحتجَّ المجوِّزون بحديث الباب، وقد مرَّ الكلام فيه في «الوكالة» [خ¦2305] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت