4 - (بابُ) جواز (اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ) ليردَّ المقرض نظيره، أو خيرًا منه وجواز استقراض الحيوان هو مذهب الأَوْزاعيِّ واللَّيث بن سَعْد، وبه قال مالك والشَّافعي وأحمد وإسحاق، وقال الثوريُّ والحسن بن صالح وأبو حنيفة لا يجوز استقراض الحيوان. واحتجَّ المجوِّزون بحديث الباب، وقد مرَّ الكلام فيه في «الوكالة» [خ¦2305] .