فهرس الكتاب

الصفحة 2795 من 11127

قال الحافظ العسقلانيُّ كأنَّه يشير بذلك إلى أنَّ اللازم من قول من قال إنَّ أشهر الحجِّ شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، كما هو منقولٌ في روايةٍ عن مالك.

وعن الشَّافعي أيضًا أنَّ من أحرم بالعمرة في ذي الحجة بعد الحجِّ فعليه الهدي، وحديث الباب يدلُّ على خلافه، لكن القائل بأنَّ ذا الحجة كلَّه من أشهر الحجِّ يقول إنَّ التَّمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجِّ قبل الحجِّ فلا يلزم ذلك.

ونقل ابن عبد البرِّ الاتِّفاق فيه فقال لا خلاف بين العلماء أنَّ التَّمتع المراد بقول الله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة 196] هو الاعتمار في أشهر الحجِّ قبل الحجِّ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت