وإنَّما لم يصرح بالحكم؛ لأنَّ الأثر الذي ذكره عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما يحتمل أن يُراد به منع التنفل مطلقًا، أو منع الراتبة، وعلى الوجهين هل هو لكونه وقت كراهة، أو لأعمَّ من ذلك؟ ولكن قوله في الأثر «قبل العيد» [خ¦988 م]
ج 5 ص 228
يدلُّ على أنَّ المراد منع التنفل مطلقًا.
(وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام
ج 5 ص 229
المفتوحة، يحيى بن دينار وقيل يحيى بن ميمون العطار الكوفي، وليس له في البخاريِّ سوى هذا الموضع، وقد سمع من سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما.
(سَمِعْتُ سَعِيدًا) هو ابنُ جبير (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنَّه (كَرِهَ قَبْلَ الْعِيدِ) أي قبل صلاة العيد.