فهرس الكتاب

الصفحة 3366 من 11127

66 - (بابُ) جواز (بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي) أي مع بيان عيبه (وَقَالَ شُرَيْحٌ) بضم المعجمة وبالحاء المهملة، هو ابنُ الحارث الكندي القاضي في زمن عمر رضي الله عنه، وكذا في زمن عثمان وعلي رضي الله عنهما (إِنْ شَاءَ) المشتري (رَدَّ مِنَ الزِّنَا) أي لأجله.

وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيحٍ من طريق ابن سيرين أنَّ رجلًا اشترى من رجلٍ جاريةً كانت فجرت، ولم يعلم بذلك المشتري فخاصمه إلى شريح، فقال إن شاء ردَّ من الزِّنا. فعند الحنفيَّة الزِّنا عيب في الأمة دون الغلام؛ لأنَّه يخلُّ بالمقصود منها وهو الاستفراشُ وطلب الولد، والمقصود من الغلام الاستخدام وكذلك إذا كانت بنت الزِّنا فهو عيب.

وعند محمد في «الأمالي» لو اشترى جاريةً بالغة وكانت قد زنت عند البائع فللمشتري أن يردَّها وإن لم تزني عنده للحوق العار بالأولاد، لكن المذهب أنَّ العيوب كلها لا بدَّ لها من المعاودة عند المشتري حتى يُرَدَّ إلا الزنا في الجارية، كما ذكره محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت