وأصل الحقنِ الحبس، ومنه الحاقن؛ لأنَّه يحبس بوله وغائطه في بطنه، ومنه حقن اللَّبن، إذا حبسه في السِّقاء.
وقال الزين ابن المُنيِّر قصد البخاري بهذه الترجمة، واللَّتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان، فالأُولى فيها فضل التَّأذين؛ لقصد الاجتماع للصلاة.
والثانية فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشَّهادة له بذلك.
والثالثة فيها حقن الدِّماء عند وجود الأذان.