قال ابن رشيد وغيره جرى البخاري رحمه الله على عادته في إيضاح الخفي دون الجلي، وذلك أنَّ تركها للصلاة واضح من أجل أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهي غير طاهر، وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة، فكان تركها له تعبدًا محضًا، فاحتاج إلى التنصيص عليه، بخلاف الصلاة، ووجه المناسبة بين البابين أظهر من أن يخفى.
ج 2 ص 512