فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 11127

قال ابن رشيد وغيره جرى البخاري رحمه الله على عادته في إيضاح الخفي دون الجلي، وذلك أنَّ تركها للصلاة واضح من أجل أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهي غير طاهر، وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة، فكان تركها له تعبدًا محضًا، فاحتاج إلى التنصيص عليه، بخلاف الصلاة، ووجه المناسبة بين البابين أظهر من أن يخفى.

ج 2 ص 512

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت