وقال الحافظ العسقلانيُّ السُّهولة والسماحة متقاربان في المعنى، فعطف أحدهما على الآخر من باب التأكيد اللفظي، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّهما متغايران في أصل الوضع فلا يصحُّ أن يقال من التأكيد اللفظي؛ لأنَّ التأكيد اللفظي أن يكون المؤكِّد والمؤكَّد لفظًا واحدًا من مادة واحدة كما عرف في موضعه، فافهم.
(فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ) قال الحافظ العسقلانيُّ يحتمل أن يكون ذلك من باب اللَّف والنشر مرتَّبًا أو غير مرتَّبٍ، ويحتمل كلٌّ من السُّهولة والسماحة لكلٍّ من الشِّراء والبيع، وهو ظاهر حديث الباب هذا، فليتأمَّل (وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا) كلمة (مَن) شرطيَّة وجزاؤها قوله (فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ)
ج 10 ص 67
بفتح العين، الكفُّ عمَّا لا يحلُّ.
وروى الترمذيُّ، وابن ماجه، وابن حبَّان من حديث نافع، عن ابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم مرفوعًا (( من طلب حقًّا فليطلبهُ في عفاف وافٍ أو غيرِ وافٍ ) )، وفي روايةٍ أخرى (( خذ حقَّك في عفافٍ وافيًا أو غير واف ) ).
وأخذ البخاريُّ هذا وجعله جزءًا من ترجمة الباب.