32 - (بابٌ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ) ماذا يكون حكمه ولم يذكره، ولكن تقديره لم يجبْ عليه شيءٌ؛ لأنَّه لم يذكر في حديث الباب القصاص، فلو كان فيه قصاصٌ لبيَّنه، وهو قول جماعة الفقهاء. وفي «التوضيح» وهذه المسألة إجماعيَّةٌ؛ لأنَّ الكوفيين لا يرون القصاص في اللَّطمة، ولا الأدب إلَّا أن يجرحَه ففيه الأرشُ (رَوَاهُ) أي لطم المسلم اليهودي (أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقد تقدَّم موصولًا في قصَّة موسى عليه السلام في أحاديث الأنبياء عليهم السلام [خ¦3414] ، ومضى شرحه هناك فقال اليهودي «إنَّ لي ذمَّةً وعهدًا» .