21 - (بابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ) ويروى أي في طريق النَّاس هل يمنع من ذلك أم لا؟ فقيل لا يمنع من ذلك؛ لأنَّه للإعلان برفضها وليشتهر تركها، وذلك أرجحُ في المصلحة من التَّأذي بصبِّها في الطَّريق، وإليه أشار المهلَّب، وقيل يُمنَع من ذلك، وقال ابن التِّين هذا الذي في الحديث كان في أوَّل الإسلام قبل أن ترتِّب الأشياء وتنظَّف، فأمَّا الآن فلا ينبغي صب النَّجاسات في الطَّريق خوفًا أن يُؤذي المسلمين، وقد منع سحنون أن يصبَّ الماء من بئرٍ وقعت فيه فأرة في الطَّريق.