فهرس الكتاب

الصفحة 4336 من 11127

27 - (باب) بالتَّنوين (إِذَا أَوْقَفَ) ويروى من غير همزةٍ (جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا) مشتركة (فَهْوَ جَائِزٌ) قال ابن المنيِّر احترز بقوله جماعةٌ عمَّا إذا وقف الواحد المشاعَ، فإنَّ مالكًا لا يجيزه لئلَّا يدخل الضَّرر على الشَّريك، واعترض عليه الحافظ العسقلانيُّ بأنَّ البخاريَّ أراد الردَّ على من يُنكر وقف المشاع مطلقًا.

وقد تقدَّم قبل أبواب أنَّه ترجم إذا تصدَّق أو وقف بعض ماله فهو جائزٌ، وهو وقف الواحد المشاع، وقد سبق بيان الخلاف فيه هناك فتذكَّر [خ¦2757] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت