فهرس الكتاب

الصفحة 3724 من 11127

2 - (بابٌ) بالتَّنوين

(مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ) بطريق القرض، أو بوجهٍ من وجوه المعاملات حال كونه (يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ) حال كونه يريد (إِتْلاَفَهَا) يعني أنَّ قصده مجرَّد الأخذ ولا يريد أداءها، وجواب مَنْ محذوف اكتفاءً بما وقع في الحديث؛ أي «أدَّى الله عنه» .

قال ابن المُنَيَّر هذه الترجمة تشعر بأنَّ التي قبلها مقيَّدة بالعلم بالقدرة على الوفاء، قال لأنَّه إذا علم من نفسه العجز، فقد أخذ لا يريد الوفاء إلَّا بطريق التَّمنِّي والتَّمني خلاف الإرادة.

وتعقَّبه الحافظُ العَسْقَلانيُّ بأنَّه إذا نوى الوفاء بما سيفتحه الله تعالى عليه فقد نطق الحديث بأن الله يؤدي عنه إمَّا بأن يفتح عليه في الدُّنيا، وإمَّا بأن يتكفَّل عنه في الآخرة فلم يتعيَّن التَّقييد بالقدرة في الحديث، ولو سُلِّمَ ما قال فهناك مرتبةٌ ثالثة وهي أن لا يعلم أ [1] يقدر أو يعجز، فافهم.

[1] في الفتح (هل)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت