4 - (باب) بالتنوين (الْمُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا) أي في اليدين، وفي رواية وقال الكِرماني وفي بعض النسخ .
وإنما أورده بلفظ الاستفهام للتنبيه على أن فيه احتمالًا كعادته، وذلك لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يصيب وجهه الكريم، ويحتمل أن يكون قد علق بيده من التراب شيء له كثرة
ج 2 ص 617
فأراد تخفيفه؛ لئلا يبقى له أثر في وجهه، ويحتمل أن يكون لبيان التشريع، وهو الظاهر، ومن ثمه تمسك به أبو حنيفة رحمه الله في عدم اشتراطه التصاق التراب بيد المتيمم.
ووجه المناسبة بين البابين أن المذكور فيهما من أحكام التيمم، وهو ظاهر.