30 - (باب) جواز (وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ) أي لأجل أن يبنى عليها المسجد، ولم يختلف العلماء في مشروعيَّة ذلك لا من أثبت الوقف ولا من نفاه، إلَّا أنَّ في الجزء المشاع احتمالًا لبعض الشافعيَّة. قال ابن الرفعة الَّذي يظهر أنَّ وقف المشاع فيما لا يمكن الانتفاعُ به لا يصحُّ، وجزم ابنُ الصلاح بصحَّته حتَّى يحرمَ على الجنب المكث فيُه، ونوزع في ذلك.
قال الزين ابنُ المنيِّر لعلَّ البخاريَّ أراد الردَّ على من خصَّ جواز الوقف بالمسجد فكأنَّه قال قد نفذ وقف الأرض المذكورة قبل أن تكون مسجدًا، فدلَّ على صحَّة الوقف قبل البناء، فيؤخذ منه أنَّ من وقف أرضًا على أن يبنيها مسجدًا انعقدَ الوقف قبل البناء، قال الحافظ العسقلانيُّ ولا يخفى تكلُّفه.