فهرس الكتاب

الصفحة 4085 من 11127

27 - (باب) حكم (هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا) وفي رواية النسفيِّ بتذكير الضمير وكلاهما صحيحٌ؛ لأنَّ كلمة «ما» تصلح للمذكر والمؤنث، والمراد بالكراهة ما هو أعمُّ من التحريم والتنزيه، وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة، فإنَّ لصاحبها التصرُّف فيها بالبيع والهبة لمن يجوز له لباسه؛ كالنساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت