27 - (باب) حكم (هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا) وفي رواية النسفيِّ بتذكير الضمير وكلاهما صحيحٌ؛ لأنَّ كلمة «ما» تصلح للمذكر والمؤنث، والمراد بالكراهة ما هو أعمُّ من التحريم والتنزيه، وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة، فإنَّ لصاحبها التصرُّف فيها بالبيع والهبة لمن يجوز له لباسه؛ كالنساء.