واعلم
ج 10 ص 297
أنَّ البيع إمَّا بالنَّقد أو بالعرض حالًا أو مؤجلًا فهي أربعة أقسام فبيع الفضَّة إماَّ بمثله وهو المراطلة، أو بغيره فهو الصَّرف وبيع العرض بالنَّقد يسمى النَّقد ثمنًا، والعرض عوضًا وبيع العرض بالعرض يسمَّى مقايضة، والحلول في جميع ذلك جائزٌ، وأمَّا التَّأجيل فإن كان النَّقد بالنَّقد فلا يجوز وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخرًا فهو السَّلم وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدَّين بالدين وليس بجائزٍ إلَّا في الحوالة عند من يقول إنها بيع.