فهرس الكتاب

الصفحة 9193 من 11127

104 - (بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ) لآخر من عالمٍ أو غيره (جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ) بكسر الفاء والمد؛ أي هل يباحُ ذلك أو يكره؟ وقد استوعبَ الأخبار الدَّالة على الجواز أبو بكر ابن أبي عاصمٍ في أوَّل كتابه «آداب الحكماء» ، وجزم بجواز ذلك فقال للمرء أن يقولَ ذلك لسلطانه ولكبيرهِ، ولذوي العلم، ولمن أحبَّ من إخوانهِ غير محظورٍ عليه، بل يُثاب عليه إذا قصدَ توقيره واستعطافَه، ولو كان ذلك محظورًا لنهى النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قائل ذلك، ولأعلمه أنَّ ذلك غير جائزٍ أن يقال لأحدٍ غيره.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه (لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا) وقد سبق موصولًا في باب (( هجرة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ) )من رواية عُبيد بن حنين، عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه ولفظه [خ¦3904] (( إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جلس على المنبر، فقال إنَّ عبدًا خيَّره الله بين الدُّنيا وبين ما عندَهُ، فاختار ما عنده، فقال أبو بكر رضي الله عنه فديناكَ بآبائنا وأمَّهاتنا ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت