فهرس الكتاب

الصفحة 10151 من 11127

38 - (باب إِذَا رَمَى) الرَّجل (امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَ) عند (النَّاسِ) كأن يقول امرأتي زَنَتْ، أو قال امرأةُ فلانٍ زَنَتْ (هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا) أي إلى المرأة المرمية بالزِّنى (فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ) من الزِّنى، وجواب الاستفهام محذوفٌ ولم يذكره اكتفاء بما في الحديث.

وقد اخُتِلفَ فيه فقال الجمهور إنَّ ذلك بحسب ما يراه الإمام. وقال النَّووي الأصحُّ عندنا وجوبه والحجَّة فيه

ج 28 ص 486

بَعْثُ أَنِيْسٍ إلى المرأة.

وتُعُقِّب بأنَّه فعلٌ وَقَعَ في واقع حالٍ لا دَلالة فيه على الوجوب؛ لاحتمال أن يكون سببُ البَعْثِ ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحدِّ واشتهارُ القصَّة حتَّى صرَّح والدُ العسَيفِ بما صَرَّح به، ولم ينكر عليه زوجها، فالإرسالُ على هذا يختصُّ بمن كان على حالها في التُّهمة القويَّة بالفجور، وإنَّما علَّق على اعترافها؛ لأنَّ حدَّ الزِّنا لا يثبتُ في مِثْلِها إلَّا بإقرارِها لتعذُّر إقامةِ البيِّنة على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت