فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 11127

26 - (بابٌ) بالتنوين (إِذَا لَمْ يُتِمَّ) المصلي (السُّجُودَ) يعني أنَّه لا يجوز، لترتب الوعيد الشديد في حقه، ثم إن هذا الباب، والباب الذي يليه لم يقعا هاهنا أصلًا عند المستملي، لأنَّ محلهما في أبواب صفة الصلاة، وإنَّما وقعا عند الأَصيلي، ولكن قبل باب الصلاة في النعال.

وقال الحافظ العسقلاني ولولا أنَّه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديثها معًا، لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة، للإشارة إلى أنَّ من ترك شرطًا لا تصح صلاته، كمن ترك ركنًا، ومناسبة الترجمة الثانية للإشارة إلى أنَّ المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة، فلا تكون مبطلة للصلاة، وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هاهنا وفي باب السجود، الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم. انتهى.

وقال محمود العيني تكرار هذا الباب وإعادته له وجه؛ لأنَّ عادته التكرار عند وجود الفائدة، وهي موجودة فيه؛ لأنَّه ترجم هنا بقوله باب إذا لم يتم السجود، وهناك ترجم بقوله إذا لم يتم الركوع، وشيخه هنا الصلت بن محمد يروي عن مهدي، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة، وهناك شيخه حفص بن عمر، عن شعبة، عن سليمان، قال سمعت زيد بن وهب، قال (( رأى حذيفة رجلًا ) ). [خ¦791] وفي بقية المتن أيضًا تغاير.

ج 3 ص 140

وأما الباب الثاني فليس لذكره محل هاهنا، لأنَّه كما هو المذكور هناك ترجمة ورواة ومتنًا هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت