2030 - 2031 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابي، قال (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) أي ابن عيينة
ج 9 ص 640
(عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعي (عَنِ الأَسْوَدِ) هو ابن يزيد النَّخعي (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أنَّها قالت (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي) أي يمسَّ بشرتي من غير جماعٍ.
قال بعضهم المباشرة على ثلاثة أضرب مباشرة الفرج، وأنَّها محرَّمة على المعتكف، ومباشرة في غير الفرج بدون الشَّهوة بأن يقبِّل زوجته إكرامًا، ولا أثر لها في الاعتكاف، أو بالشَّهوة والصَّحيح أنَّها لا تبطل الاعتكاف. وقد مرَّ القول فيه [خ¦2026 قبل] .
(وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ) من الإخراج؛ أي إليَّ (رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ) وأنا في الحجرة (وَهْوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ) بفتح الهمزة وسكون الغين (وَأَنَا حَائِضٌ) وفي رواية النَّسائي من رواية حمَّاد عن إبراهيم (( فأغسله بخطمي ) ). وقد تقدَّم هذا الحديث في باب (( مباشرة الحائض ) ) [خ¦301] . وقد تقدَّمت مباحثه أيضًا.