119 - (باب قَوْلِ الرَّجُلِ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي) وفي نسخة ؛ أي لأدورنَّ على نسائي في هذه اللَّيلة بالجماع. قال العيني وهذه التَّرجمة إنَّما وضعها في قول سليمان عليه السَّلام (( لأطوفنَّ اللَّيلة بمائة امرأة ) )كما يجيءُ، وقال الحافظُ العسقلاني تقدَّم في كتاب الطَّهارة، بابُ من دار على نسائه في غسلٍ واحدٍ [خ¦268] ، وهو قريبٌ من معنى هذه الترجمة، والحكم في الشَّريعة المحمَّدية أنَّ ذلك لا يجوز في الزَّوجات، إلَّا إن ابتدأ الرَّجل القسم بأن يتزوَّج دفعةً واحدةً، أو يَقْدُمَ من سفر، وكذا يجوزُ إذا أذِنَّ له، ورَضين بذلك، وقال صاحب «التَّلويح» لا يجوز أن يَجْمَعَ الرَّجلُ جماعةَ زوجاته في غسلٍ واحدٍ، ولا يطوفُ
ج 23 ص 50
عليهنَّ في ليلة إلَّا إذا ابتدأَ القسم بينهنَّ، أو أذنَّ له في ذلك، أو إذا قدم من سفرٍ، ولعلَّه لم يكن في شريعة سليمان بن داود عليهما السَّلام من فرضِ القسم بين النِّساء والعدلِ بينهنَّ ما أخذه الله عزَّ وجلَّ على هذه الأمَّة.