فهرس الكتاب

الصفحة 10197 من 11127

5 - (باب إِذَا قَتَلَ) أي شخصٌ شَخْصًا (بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا) هل يُقْتَلْ بما قَتَلَ به، أو بالسَّيف، كذا قدَّرَه العينيُّ. وقال وإنَّما قدَّرنا هكذا، وإن كان يحتمل أن يقال لا يقتل إلَّا بالسَّيف لأجل موافقته لحديث الباب ولم يذكرْه على عادته اكتفاءً بحديث الباب. وقال الحافظ العسقلاني كذا أطلق ولم يُثْبِتِ الحكمَ إشارة إلى الاختلاف في ذلك، ولكنَّ إيرادَه الحديثَ يشيرُ إلى ترجيحِ قَولِ الجمهور.

وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ الوجه في ترْكِه

ج 28 ص 544

الجوابَ ما ذكرناه، وأيُّ شيءٍ من التَّرجمة يدلُّ على الاختلاف فيه؟ ولا وَجْهَ أيضًا لقوله إيرادُه الحديثَ يشيرُ إلى ترجيحِ قول الجمهور. فليُتَأمَّل

وقد اخْتَلَفَ العلماءُ في صفة القود فقال مالك إنَّه يُقْتَلُ بمثل ما قَتَلَ به فإنَّ قَتَلَه بعصى، أو بحَجَرٍ، أو بالخَنْق، أو بالتَّغريق قُتِلَ بمثله، وبه قال الشَّافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر. وقال الشَّافعي إن طرحه في النَّار عمدًا حتَّى مات طُرِحَ في النَّار حتَّى يموت. وقال إبراهيم النَّخَعِيُّ وعامر الشَّعبي والحسنُ البصريُّ وسفيان الثَّوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يقتل القاتل في جميع الصُّور إلَّا بالسَّيف.

واحتجُّوا بما رواه الطَّحَّاوي حدَّثنا ابن مرزوق، قال حدَّثنا أبو عاصم، قال حدَّثنا سفيان الثَّوري، عن جابر، عن أبي عازب، عن النُّعمان قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لا قودَ إلَّا بالسَّيف ) ). وأبو عاصم الضَّحَّاك بن مخلد شيخُ البخاري، وجابر الجُعفي، وأبو عازب مسلم بن عَمرو، أو مسلم بن أَرَاك، والنُّعمان بن بشير، وأخرجه أبو داود والطَّيالسي ولفظه (( لا قودَ إلَّا بحديدةٍ ) ).

وأجابوا عن حديث الباب أنَّه نُسِخَ بِنَسْخِ المُثْلة، كما فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعُرنيين. فإن قيل قال البيهقيُّ هذا الحديثُ لم يثبتْ له إسنادٌ، وجابرٌ مطعونٌ فيه؟ فالجواب أنَّه وإن طُعِنَ فيه فقد قال وكيعٌ مهما شَكَكْتُم في شيءٍ فلا تشكُّوا أنَّ جابرًا ثقةٌ، وقال شعبة صدوقٌ في الحديث. وأخرج له ابن حبَّان في «صحيحه» وقد رُوِيَ مثلُه عن أبي بكرة، رواه ابن ماجه بإسناده الجيِّد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البيهقيُّ من حديث الزُّهري عن أبي سلمة عنه نحوه.

وعن عبد الله بن مسعودٍ أخرجه البيهقيُّ أيضًا من حديث إبراهيم، عن عَلْقَمَة، عنه، ولفظه (( لا قود إلَّا بالسِّلاح ) ). وعن عليٍّ رضي الله عنه رواه معلَّى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة عنه، ولفظه (( لا قودَ إلَّا بحديدةٍ ) ).

وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه، أخرجه الدَّارقطني من حديث أبي عازبٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (( لا قود إلَّا بالسَّيف والخطأ على العاقلة ) ).

وهؤلاء ستَّة أنفسٍ من الصَّحابة رووا عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج 28 ص 545

أنَّ القودَ لا يكون إلَّا بالسَّيف، ويشدُّ بعضه بعضًا وأقلُّ أحواله أن يكون ضعيفًا، فصحَّ الاحتجاجُ به، كذا قرَّرَه العينيُّ، وسيجيء ما يتعلَّق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت