فهرس الكتاب

الصفحة 9278 من 11127

9 - (بابُ) مشروعيَّة (السَّلاَمِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ) أي لمن يعرفه المسلم، ومن لا يعرفه، أراد أنَّه لا يخصُّ السَّلام بمن يعرفُه دون من لا يعرفه. وصَدْرُ التَّرجمة لفظ حديث أخرجه البُخاري في «الأدب المفرد» بسندٍ صحيحٍ عن ابنِ مسعود رضي الله عنه أنَّه مرَّ برجلٍ، فقال السَّلام عليك يا با عبد الرَّحمن، فردَّ عليه، ثمَّ قال إنَّه سيأتي على النَّاس زمان يكون السَّلام فيه للمعرفة.

وأخرجَه الطَّحاوي والطَّبراني والبيهقي في «الشعب» من وجهٍ آخر عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا، ولفظه (( إنَّ من أشراط السَّاعة أن يمرَّ الرَّجل بالمسجدِ لا يصلِّي فيه، وأن لا يسلِّم إلَّا على من يعرفه ) ). ولفظ الطَّحاوي (( إنَّ من أشراطِ السَّاعة السَّلام للمعرفة ) )، وهذا يوافق التَّرجمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت