65 - (باب) بالتنوين (إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ) أي المني الموجب لها (أَوْ غَيْرَهَا) نحو دم الحيض وغيره من النجاسة العينية (فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ) أي أثر ذلك الغسل صحت صلاته، ولا يضر بقاء ذلك الأثر، وقال الحافظ العسقلاني المراد من الأثر أثر الشيء المغسول، وأعاد الضمير مذكَّرًا على المعنى، هذا، وعلى هذا يكون الباقي أثر المني ونحوه وهذا يضر، إلا إذا عسر إزالته فلا يضر حينئذٍ للحرج، بل المراد الأثر المرئي للماء لا للمني ونحوه، ولفظ حديث الباب يدل عليه وهو قوله وأثر الغسل في ثوبه بُقَع الماء، نعم في بعض النسخ بتأنيث الضمير، وهو يؤيد كون ذلك الأثر أثر الشيء المغسول، فتأمل، ثمَّ إنَّ البخاري رحمه الله لم يذكر في الباب حديثًا يدل على غُسل غير الجنابة.
فقال الحافظ العسقلاني ألحَقَ غيرها بها قياسًا، أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوبٌ واحد
ج 2 ص 310
وأنا أحيض فكيف أصنع؟ قال (( إذا طهرت فاغسليه، ثمَّ صلي فيه ) )قالت فإن لم يخرج الدم؟ قال (( يكفيك الماء، ولا يضرك أثره ) )، ولما لم يكن هذا الحديث على شرطه استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدل على ذلك، كما هو عادته، وتعقبه محمود العيني بما لا طائل تحته.