وفي «الصِّحاح» أضفت الرَّجل وضيَّفتُه إذا أنزلتَه بك ضيفًا وقرَّبته، وضفتُ الرَّجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفًا، وكذلك تضيَّفتُه،
ج 9 ص 481
والضَّيفن الذي يجيءُ مع الضَّيف والنون زائدة ووزنه فعلن وليس بفعيل.
وقال الزَّين ابن المنيِّر لو قال حق الضَّيف في الفطر لكان أوضح، ولكنَّه كان لا يفهم منه تَعيَّنُ الصَّوم، فيحتاج أن يقول من الصَّوم؛ فكان ما ترجم به أخصر وأوجز. انتهى.
وقال العيني الذي قاله البخاري أصوب وأحسن؛ لأنَّ الضَّيف ليس له تصرُّف في فطر المضيف، بل تصرُّفه في صومه بأن يتركه لأجله، فحقه إذًا في الصَّوم لا في الفطر.