فهرس الكتاب

الصفحة 1962 من 11127

3 - (بابُ) جواز (الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ) أي إذا لفَّ (فِي أَكْفَانِهِ) بالجمع، وفي رواية بالإفراد.

قال ابن رُشَيد موقع هذه التَّرجمة من الفقه أنَّ الموت لمَّا كان سبب تغير محاسن الحي التي عهد عليها، فإنَّه يكون كريهًا في المنظر، فلذلك أمر بتغميضه وتسجيته كان ذلك مظنَّة المنع من كشفه حتَّى قال النَّخعي ينبغي أن لا يطَّلع عليه إلَّا الغاسل ومن يليه، فترجم المؤلِّف رحمه الله إشارة إلى جواز ذلك، ولما كان حاله بعد التَّسجية مثل حاله بعد التَّكفين وقع التَّطابق بين التَّرجمة والحديث من هذه الحيثية كما ستطَّلع عليه.

وقال الزَّين ابن المُنيِّر ما محصِّله أنَّ أبا بكر رضي الله عنه كان عالمًا بأنَّه صلى الله عليه وسلم لا يزال مصونًا عن كلِّ أذى، فساغ له الدُّخول من غير تنقيب عن الحال، وليس ذلك لغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت