ج 4 ص 93
(مِنَ الْمَسْجِدِ) بعد إقامة الصلاة (لِعِلَّةٍ) أي لأجل ضرورة مثل أن يكون مُحدِثًا، أو جنبًا، أو حاقنًا، أو راعفًا، أو نحو ذلك، أو كان إمامًا لمسجدٍ آخر، فإن قيل قد روى مسلم والأربعة من طريق أبي الشَّعثاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه رأى رجلًا خرج من المسجد بعد أن أذَّن المؤذِّن، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
فالجواب أنَّه محمول على مَنْ خرج بغير ضرورة، وقد أوضحَ ذلك ما رواه الطَّبراني في «الأوسط» من طريق سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولفظه (( لا يسمع النَّداء في مسجدي ثمَّ يخرج منه إلَّا لحاجة، ثمَّ لا يرجع إليه إلا منافقٌ ) ).
وقال الحافظ العسقلاني وكأنَّ البخاري رحمه الله أشار بهذه الترجمة إلى تخصيصِ ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه.