فهرس الكتاب

الصفحة 3467 من 11127

وقال ابنُ الأَثِيْرِ الوَدَكُ هو دسم اللَّحم ودهنه الذي يستخرج منه.

(رَوَاهُ) أي

ج 10 ص 397

روى المذكور من ترك إذابة شحم الميتة وترك بيع وَدَكِها بالمعنى (جَابِرٌ) أي ابن عبد الله رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .

وسيأتي هذا التَّعليق في باب (( بيع الميتة والأصنام ) )بعد ثمانية أبواب إن شاء الله تعالى [خ¦2236] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت