وقال ابنُ الأَثِيْرِ الوَدَكُ هو دسم اللَّحم ودهنه الذي يستخرج منه.
(رَوَاهُ) أي
ج 10 ص 397
روى المذكور من ترك إذابة شحم الميتة وترك بيع وَدَكِها بالمعنى (جَابِرٌ) أي ابن عبد الله رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
وسيأتي هذا التَّعليق في باب (( بيع الميتة والأصنام ) )بعد ثمانية أبواب إن شاء الله تعالى [خ¦2236] .