53 - (بابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الخَاتَمِ) عند لبسه (فِي بَطْنِ كَفِّهِ) [1] وسقط لفظ «باب» في رواية أبي ذرٍّ، وقال ابن بطَّال قيل لمالك يجعل الفصُّ في باطن الكفِّ؟ قال لا. قال ابن بطَّال ليس في كون فصِّ الخاتم في بطن الكفِّ ولا ظهرها أمرٌ ولا نهيٌ وكلُّ ذلك مباحٌ،
ج 25 ص 174
وقيل السِّرُّ في ذلك أن جعلَ الفصَّ في بطن الكفِّ أبعد من أن يظنَّ أنَّه فعله للتَّزيُّن، والتَّزيُّن لا يليقُ بالرِّجال. وقد روى أبو داود عن ابن إسحاق أنَّه قال رأيتُ على الصَّلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد الله المطلب خاتمًا في خنصره اليمنى فقلت ما هذا؟ قال رأيت ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصَّه على ظهرها، قال ولا أخال إلَّا قال رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسُ خاتمه كذلك. وقال التِّرمذيُّ قال البخاريُّ حديث ابن إسحاق عن الصَّلت حسنٌ.
[1] في هامش الأصل ليعلم أنه لم يلبسه للزينة بل للتختم ونحوه.